الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٧ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
اثنتا عشرة (١)، مضافة إلى ستّة سابقة (٢)، و في جميع (٣) هذه الصور الاثنتي عشرة (٤)، (فالحكم لبيّنته (٥)، إلّا أن يكون معها (٦)) أي مع الاخت المدّعية (مرجّح) لبيّنتها (٧) ....
(١) الصور الاثنتا عشرة حاصلة من ضرب عدد ٢ في عدد ٦ المذكورة:
٦* ٢ ١٢
(٢) المراد من «ستّة سابقة» هو ما ذكر قبل قوله «و لو أقاما بيّنة» و تفصيلها هكذا:
الاولى: عدم البيّنة للرجل و المدّعية مع الدخول بالمدّعية.
الثانية: عدم البيّنة للرجل وحده مع الدخول بالمدّعية.
الثالثة: عدم البيّنة للمرأة وحدها مع الدخول بها.
الرابعة: عدم البيّنة للرجل و المرأة مع عدم الدخول بالمدّعية.
الخامسة: عدم البيّنة للرجل وحده مع عدم الدخول بالمدّعية.
السادسة: عدم البيّنة للمرأة وحدها مع عدم الدخول بها.
فهذه الصور الستّ إذا اضيفت إلى الصور الاثنتي عشرة تحصل ثمان عشرة صورة:
١٢+ ٦ ١٨
(٣) الجملة خبر لمبتدإ مؤخّر فيما يأتي في قوله «فالحكم لبيّنة».
سيأتي التفصيل في تقديم بيّنة الرجل على بيّنتها في خمس صور، و تقديم بيّنتها على بيّنته في سبع صور من مجموع الاثنتي عشرة صورة أقاما بيّنة.
(٤) المراد من «الصور الاثنتي عشرة» هو تعارض بيّنة الرجل مع بيّنة المدّعية، كما تقدّم.
(٥) الضمير في قوله «لبيّنته» يرجع إلى الرجل المدّعي زوجيّة المرأة.
(٦) يعني لا تقدّم بيّنة الرجل على بيّنة المرأة في صور يكون مع بيّنة المدّعية مرجّح.
(٧) الضمير في قوله «لبيّنتها» يرجع إلى المدّعية.