الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
عند من يجوّز (١) عقد الفضوليّ. فإذا ثبت الحكم (٢) في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال- و هو (٣) عقد الصغيرين- فتعدّيه (٤) إلى الأقوى (٥) أولى.
و لو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون (٦)، و السفر الضروريّ (٧) عزل نصيبه (٨) إلى أن يحلف، و لو نكل (٩) عن اليمين فالأقوى أنّه لا يرث، لأنّ ثبوته (١٠) بالنصّ و الفتوى موقوف على
(١) يعني أنّ المجوّزين لعقد الفضوليّ اختلفوا في صحّة عقد الفضوليّ الذي لم يكن له مجيز في الحال، مثل عقد الفضوليّ على الصغير.
(٢) يعني إذا ثبت الحكم المذكور في حقّ الصغيرين اللذين كان عقدهما فضولا مورد خلاف جرى الحكم المذكور في حقّ الكبيرين بطريق أولى.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العقد الضعيف.
(٤) أي تعدّي الحكم المذكور.
(٥) المراد من «الأقوى» هو عقد الكبيرين فضولا.
(٦) فإذا عرض للمجيز الثاني الجنون المانع عن اليمين يتوقّف الإرث على رفع المانع عن يمينه.
(٧) مثل سفر الحجّ الذي يفوت بصرف الوقت لليمين.
(٨) أي يخرج نصيب المجيز عن تركة الأوّل إذا أجاز و مات، و يترك إلى أن يرفع المانع عن يمينه.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المجيز الثاني. يعني أنّ الأقوى عدم إرث الثاني إذا نكل عن اليمين.
(١٠) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الإرث.