الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٤ - الرابعة عشرة الكفاءة معتبرة في النكاح
عمّارا و إن كان ثقة إلّا أنّه فطحيّ، لا يعتمد على ما ينفرد به (١).
و نبّه بالأقوى (٢) على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها و تبعه ابن حمزة، إلّا أنّه (٣) خصّ الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيّده (٤) و قد تزوّجها بإذن السيّدين (٥).
و الحقّ المنع مطلقا (٦)، و وجوب النفقة على السيّد، و لا تبين المرأة إلّا بالطلاق (٧).
[الرابعة عشرة: الكفاءة معتبرة في النكاح]
(الرابعة عشرة (٨): الكفاءة (٩))- بالفتح و المدّ-، و هي تساوي الزوجين في الإسلام و الإيمان (١٠)، إلّا أن يكون المؤمن هو الزوج، و
(١) أي ما لم ينقله إلّا عمّار منفردا.
(٢) في قوله «على الأقوى».
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشيخ ;.
(٤) كما إذا تزوّج العبد بأمة الغير و كان تزويجهما بإذن سيّديهما.
(٥) و هما: سيّد العبد و سيّد الأمة.
(٦) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين كون زوجة العبد أمة مولاه، أو أمة الغير، فالحقّ عند الشارح ; هو منع فسخ نكاح زوجة العبد بالإباق.
(٧) فبينونة زوجة العبد عنه ينحصر في طلاقه.
المسألة الرابعة عشرة
(٨) المسألة الرابعة عشرة من «مسائل عشرون».
(٩) الكفاءة: حالة يكون بها الشيء مساويا لشيء آخر (المنجد). و في الاصطلاح هي تساوي الزوجين في الإسلام و الإيمان.
(١٠) المراد من «الإيمان» هو الإقرار بإمامة الاثني عشر من الأئمّة المعصومين :،