الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٥ - الرابعة عشرة الكفاءة معتبرة في النكاح
الزوجة مسلمة (١) من غير الفرق المحكوم بكفرها (٢) مطلقا (٣)، أو كتابيّة في غير الدائم (٤).
و قيل: يعتبر مع ذلك (٥) يسار الزوج بالنفقة قوّة (٦)، أو فعلا.
و قيل: يكتفى بالإسلام (٧)، ....
و هم: عليّ بن أبي طالب و أحد عشر إماما من أولاده المعصومين :.
(١) أي و لو كانت من أهل السنّة.
(٢) الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج، و النواصب، و الغلاة، و المجسّمة.
(٣) أي سواء كان النكاح دائميّا أو منقطعا.
(٤) قد تقدّم عدم جواز نكاح المسلم الكتابيّة دائما، و جواز نكاحها منقطعا.
(٥) المشار إليه في قوله «مع ذلك» هو الكفاءة المتقدّمة.
(٦) بأن يقدر الزوج على نفقة الزوجة بالقوّة، مثل صاحب حرفة، أو بالفعل، مثل كونه صاحب مال.
من حواشي الكتاب: ذهب الشيخ ; في المبسوط و العلّامة في التذكرة إلى اشتراط التمكّن من النفقة، لقول الصادق ٧: «الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار»، و لأنّ إعسار الرجل ضرر حينئذ للمرأة و ولدها، فكان اعتباره أليق بمحاسن الشرع، لأنّ ذلك معدود نقصا في عرف الناس ... (المسالك).
(٧) يعني قال بعض الفقهاء: يكفي في الكفاءة الإسلام فقط، دون غيره.
أيضا من حواشي الكتاب: [في تضعيف القول باعتبار تمكّن الزوج من نفقة الزوجة] مع أنّ الفقر شرف للدين، و قال ٦: «الفقر فخري» و به افتخر، و:
«اللّهم أحيني مسكينا» و قد أمر النبيّ ٦ بتزويج جويبر و غيره من الفقراء، و التأسّي به لازم، و المال ... لا يفتخر به أهل المروّات و البصائر ... (المسالك).