الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٥ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
و هو (١) غير مناف، و من (٢) عدم ثبوتها (٣) ظاهرا، مع أنّه (٤) إقرار في حقّ الوارث.
[الثالثة: لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة]
(الثالثة (٥): لو ادّعى (٦) زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه (٧) الزوجيّة حلف (٨)) على نفي زوجيّة المدّعية، لأنّه (٩) منكر، ....
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى إرث الزوج الأوّل. يعني أنّ إرث الزوج الأوّل غير مناف لإرث الزوج الثاني من باقي التركة.
(٢) هذا دليل وجه عدم إرث الأوّل ممّا بقي من التركة بعد نصيب الزوج الثاني، و هو أنّ الزوجيّة الاولى لم تثبت في الظاهر مع كون الإقرار هذا إقرارا على ضرر الوارث.
(٣) الضمير في قوله «ثبوتها» يرجع إلى الزوجيّة.
(٤) أي الإقرار بزوجيّة الأوّل يكون على ضرر وارث الزوجة، فلا يشمله عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».
المسألة الثالثة
(٥) المسألة الثالثة من قوله «هنا مسائل».
(٦) فاعله الضمير العائد إلى «رجل» المفهوم من المقام.
(٧) يعني ادّعت اخت المرأة المدّعاة زوجيّتها على المرء المدّعي الزوجيّة، كما إذا ادّعى زيد زوجيّة زينب و ادّعت اخت زينب معصومة زوجيّة زيد بأن يقول:
«أنا زوجته».
(٨) فاعله الضمير العائد إلى المدّعي. يعني أنّ زيد- في المثال- يحلف على عدم زوجيّة معصومة.
(٩) فإنّ زيد في المثال بالنسبة إلى زوجيّة معصومة منكر، فيقبل حلفه على نفي