الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
المرجّح لها (١) الدخول (٢)، فإنّه (٣) بمجرّده لا يدلّ على الزوجيّة، بل الاحتمال (٤) باق معه، و من (٥) إطلاق النصّ (٦) بتقديم بيّنته مع عدم الأمرين (٧)، فلو توقّف (٨) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت
ب: كون قوله مخالفا للأصل.
ج: كون قوله مخالفا للظاهر.
و بالعلائم المذكورة للمدّعي يعرف المنكر، كما لا يخفى.
(١) أي لبيّنتها.
(٢) بالنصب، خبر ل «كان».
(٣) الضميران في قوليه «فإنّه» و «بمجرّده» يرجعان إلى الدخول. يعني أنّ الدخول بالمدّعية لا يدلّ على كون المدّعية زوجته، لاحتمال كونه بالشبهة أو غير شرعيّ.
(٤) أي احتمال عدم زوجيّة المدّعية باق مع الدخول بها أيضا، كما تقدّم و هو كون الدخول بالشبهة أو غير شرعيّ.
و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الدخول.
(٥) بالرفع محلّا، عطف على قوله «الحكم بتساقط البيّنتين». و هذا بيان الوجه الثاني من الوجهين المذكورين، و هو أنّ النصّ يدلّ على تقديم بيّنة الرجل في صورة عدم الدخول و عدم تقدّم بيّنتها، فلا وجه للحكم بلزوم اليمين.
(٦) قد تقدّم النصّ المنقول عن كتاب الوسائل في هامش ٥ من ص ١١٦. فإنّ إطلاق النصّ المذكور في قوله ٧: «إنّ البيّنة بيّنة الرجل» يدلّ على عدم اليمين، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(٧) المراد من «الأمرين» هو: دخول الرجل بالمدّعية، و تقدّم تاريخ بيّنة المدّعية على تاريخ بيّنة الرجل.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى تقديم بيّنته.