الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٩ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
فقال (١): «دع ذا»، و قال: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع»، فلو كان حكم العشر (٢) حقّا لما نسبه ٧ إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، و إعراضه ٧ ثانيا (٣) عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقيّة و عدم (٤) التحريم بالعشر، فسقط الاحتجاج من الجانبين (٥)، و بقي صحيحة (٦) عبد اللّه بن رئاب عن الصادق ٧ قال: قلت له: ما يحرّم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم، و شدّ العظم»، قلت: فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم، و لا تشدّ العظم عشر رضعات».
(١) فاعله الضمير العائد إلى الإمام ٧، و كذا ضمير قوله «و قال» بعد كلمتين.
(٢) أي لو كان حكم الإمام ٧ في قوله: «كان يقال: عشر رضعات» حقّا و حكما واقعيّا عنده لما كان ينسبه إلى الغير بقوله: «كان يقال».
(٣) أي إعراض الإمام ٧ ثانيا بقوله: «دع ذا، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع».
(٤) أي مشعر بعدم التحريم بالعشر.
(٥) أي من القائلين بالنشر بالعشر و القائلين بالنشر بخمس عشرة رضعة.
(٦) الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣١٣ باب ٢٧ الحديث ٦ عن (عليّ بن رئاب)، لا عن عبد اللّه بن رئاب.
و في (الاستبصار) الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٩٥ باب ١٢٥ الحديث ٩ عن (عليّ بن رئاب) أيضا، لا عن عبد اللّه بن رئاب.
و في (الوسائل) كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ٢ عن عليّ بن رئاب، لا عن عبد اللّه بن رئاب.
و لعلّ السهو من النسّاخ (تعليقة السيّد كلانتر).