الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٨ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
و اشتراط (١) عدمه، فاشتراط الخيار فيه (٢) غير مناف لمقتضى العقد، فيندرج (٣) في عموم «المؤمنون عند شروطهم»، فإن فسخه (٤) ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول، و لو اتّفقا (٥) على غيره قبله (٦) صحّ.
(و لا يجوز) اشتراطه (٧) (في العقد)، لأنّه (٨) ملحق بضروب (٩) العبادات، لا المعاوضات، (فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه (١٠)، لأنّ
(١) بالرفع، عطف على قوله «إخلاؤه»، و الضمير في «عدمه» يرجع إلى الصداق.
(٢) يعني إذا كان إخلاء عقد النكاح عن ذكر الصداق غير مانع من صحّته فاشتراط الخيار فيه لا ينافي بطريق أولى.
(٣) أي فيحكم بصحّته عملا بقول النبيّ ٦: «المؤمنون عند شروطهم».
(٤) يعني إذا شرط الخيار في العقد للزوج أو للزوجة أو غيرهما و فسخ ذو الخيار المهر المذكور في العقد ثبت على ذمّة الزوج مهر أمثال الزوجة بعد الدخول.
(٥) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوج و الزوجة، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى مهر المثل. يعني لو توافق الزوج و الزوجة قبل الدخول على الأقلّ أو الأكثر من مهر المثل صحّ المهر المتوافق عليه.
(٦) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الدخول.
(٧) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الخيار. يعني لا يجوز اشتراط الخيار في العقد، بأن شرط خيار الفسخ لأحدهما أو لكليهما.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى النكاح. يعني أنّ علّة عدم جواز شرط خيار الفسخ في نفس عقد النكاح كونه ملحقا بالعبادات.
(٩) أي من أقسام العبادات، فالنكاح ليس من قبيل المعاملات.
(١٠) أي في عقد النكاح.