الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - الرابعة لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
قلت: كيف يعرف توبتها (١)؟ قال: «يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها». و قريب منه ما روى (٢) عمّار عن الصادق ٧، و السند فيهما (٣) ضعيف، و في الاولى (٤) قطع، و لو صحّتا (٥) لوجب حملهما على الكراهة جمعا (٦).
(و لو زنت امرأته (٧) لم تحرم عليه (٨) ....)
(١) الضمير في قول الراوي: «توبتها» يرجع إلى المرأة، و كذا في قوله ٧:
«يدعوها».
(٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم، و إلّا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، و إن أبت فليتزوّجها (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٣١ ب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢).
(٣) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى رواية أبي بصير و رواية عمّار المذكورتين.
(٤) المراد من «الاولى» هو رواية أبي بصير. لعلّ مراد الشارح ; من القطع كونها مضمرا، لأنّ الراوي لم يذكر اسم الإمام الذي نقل عنه في قوله: «سألته»، و يمكن كون المسئول عنه واحدا من الأصحاب، لا شخص الإمام ٧.
(٥) أي لو قلنا بصحّة هاتين الروايتين عن أبي بصير و عمّار لوجب حملهما على الكراهة، لا المنع.
(٦) أي الحمل على الكراهة للجمع بينهما و بين الأخبار الدالّة على الجواز، كما تقدّم.
(٧) يعني لو كانت امرأة الشخص زانية لم تحرم على زوجها.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى بعل المرأة.