الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٤ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
بخلاف (١) ما لو كانت العدّيّة هي الثانية، فإنّ علاقة المجاورة موجودة (٢)، و الثاني (٣) أقوى، فإن كانت العدّيّة هي الاولى (٤) تعلّق التحريم (٥) بالخامسة و العشرين (٦)، و إن كانت الثانية (٧) فبالسادسة و
البائن فإطلاق اسم العدّيّ على البائن بعلاقة المجاز- من حيث إطلاق اسم الأكثر على الأقلّ- ليس بصحيح.
(١) يعني كون الطلقة الاولى عدّيّة على خلاف كون الثانية عدّيّة، فإنّ علاقة المجاورة موجودة في الفرض المذكور، فيصحّ إطلاق العدّيّ عليه بعلاقة المجاورة.
(٢) و لا يخفى عليك أنّ الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدّة، بل هي طلاق بائن، إلّا أنّها في هذه الصورة جاورت الثانية التي كانت ذات عدّة، فسمّيت ذات عدّة مجازا (تعليقة السيّد كلانتر).
(٣) أي الاحتمال الثاني- و هو إكمال التسع للعدّة- أقوى الاحتمالين عند الشارح ;.
(٤) بأن تكون الطلقة الاولى عدّيّة و الثانية بائنة.
(٥) المراد من «التحريم» هو المؤبّد، لا التحريم المرتفع بسبب المحلّل.
(٦) يعني إذا كانت الطلقة الاولى عدّيّة و الثانية بائنة و اعتبرنا تسع طلقات عدّيّة في التحريم المؤبّد لا تحصل التسع للعدّة إلّا بالخمس و العشرين تطليقة، لأنّ العدّيّ هو الواحد من كلّ ثلاث طلقات، فمن أربع و عشرين تطليقات تحصل ثمان عدّيّة، فإذا طلّق بالتطليقة الخامسة و العشرين تكون التسع العدّيّة حاصلة، فيحكم بالتحريم المؤبّد، لحصول شرطه.
(٧) أي إذا كانت الطلقة العدّيّة هي الثانية من كلّ ثلاث طلقات، فلا يحصل تسع طلقات عدّيّة إلّا بالسادسة و العشرين من الطلقات الواقعة، لأنّه- كما تقدّم-