الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
الكراهة جمعا (١).
[التاسعة: لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا]
(التاسعة (٢): لا تحلّ الحرّة (٣) على المطلّق ثلاثا (٤))، يتخلّلها (٥) رجعتان أيّ أنواع (٦) الطلاق كان، (إلّا بالمحلّل (٧)، و إن كان المطلّق عبدا (٨))، لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة (٩).
(١) أي للجمع بين هذه الرواية الدالّة على المنع مطلقا و بين الرواية الدالّة على الجواز في البائن.
المسألة التاسعة
(٢) المسألة التاسعة من «مسائل عشرون».
(٣) أي الزوجة الحرّة، و سيأتي حكم الأمة.
(٤) أي المطلّق ثلاث تطليقات.
(٥) أي يكون الرجوع فاصلا بين الطلقات.
(٦) يعني سواء كانت الطلقات المتخلّل بينها الرجوع طلاقا رجعيّا، أو بائنا.
و قوله «أيّ» منصوب، و اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الطلاق.
(٧) المحلّل بصيغة اسم الفاعل، و المراد منه الذي يتزوّج المطلّقة ثلاثا بعقد دائم بعد تمام عدّتها و يدخل بها ثمّ يطلّقها في طهر غير المواقعة، فيتزوّجها الزوج الأوّل.
(٨) يعني حتّى لو كان الزوج عبدا فطلّق زوجته ثلاثا حرمت المطلّقة عليه حتّى ينكحها المحلّل و يطلّقها، فتحلّ للعبد المطلّق بعد العدّة.
(٩) أي لا اعتبار بالحرّيّة و لا الرقّيّة في حقّ الزوج، بل الاعتبار بالزوجة، فلو كانت حرّة و طلّقها الزوج ثلاث تطليقات حرمت عليه حتّى ينكحها المحلّل.