الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٩ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
ثمّ يراجع (١) في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر (٢)، ثمّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق الثالثة (٣)، فينكحها بعد (٤) عدّتها زوج (٥) آخر، ثمّ يفارقها (٦) بعد أن يطأها، فيتزوّجها الأوّل (٧) بعد العدّة و يفعل (٨) كما فعل أوّلا إلى أن يكمل لها (٩) تسعا كذلك (١٠)، (ينكحها (١١) رجلان (١٢)) بعد
(١) فاعل قوليه «يراجع» و «يطأ» الضمير الراجع إلى المطلّق.
(٢) و لا يجوز الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه.
(٣) قوله «الثالثة» صفة «التطليقة» المقدّرة، و التقدير هكذا: ثمّ يطلّقها التطليقة الثالثة.
(٤) ظرف لقوله «فينكحها».
(٥) فاعل قوله «فينكحها».
(٦) فاعله الضمير العائد إلى قوله «زوج آخر»، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المطلّقة.
(٧) المراد من «الأوّل» هو الزوج الذي طلّقها، و ضمير المفعول يرجع إلى المطلّقة.
(٨) فاعل قوليه «يفعل» و «فعل» هو الضمير الراجع إلى الزوج الأوّل. و المراد منه أنّ الزوج الأوّل يطأها بعد التزويج ثانيا و يطلّق في طهر غير المواقعة مع رعاية شرائط صحّة الطلاق، ثمّ يراجعها و يطأها، ثمّ يطلّقها في طهر غير المواقعة حتّى يكون طلاقا ثالثا.
(٩) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المطلّقة.
(١٠) أي يطلّق و يراجع و يطأ إلى أن يكمل التسع.
(١١) الضمير في قوله «ينكحها» يرجع إلى المطلّقة تسعا.
(١٢) المراد من قوله «رجلان» هو المحلّلان بعد الطلاق الثالث و السادس.