الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٨ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
اختك (١)، و بنات كلّ (٢) ذكر أرضعته أمّك، أو ارتضع بلبن أبيك (٣).
و إنّما يحرّم الرضاع (بشرط كونه (٤) عن نكاح) دواما (٥) و متعة و ملك يمين (٦) و شبهة على أصحّ القولين (٧) مع ثبوتها (٨) من الطرفين (٩)، و إلّا ثبت الحكم (١٠) في حقّ من ثبت له النسب (١١)، و لا فرق في اللبن
(١) أي رضعت من بنت اخت الشخص.
(٢) عطف على قوله «بنات أولاد المرضعة». يعني في حكم بنات الأخ و الاخت بنات كلّ ذكر رضعت من أمّ الشخص، و هو أخو الشخص من الرضاع.
(٣) كما إذا رضعت من زوجة أبي الإنسان.
شرائط الرضاع المحرّم
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرضاع.
(٥) سواء كان النكاح الموجب لحصول لبن الرضاع دائما أو منقطعا.
(٦) كما إذا أرضعت أمة الشخص.
(٧) أي كون الرضاع عن نكاح شبهة.
(٨) الضمير في قوله «ثبوتها» يرجع إلى الشبهة.
(٩) يعني أنّ اللبن الحاصل من الوطي عن شبهة يوجب التحريم على أصحّ القولين عند الشارح ; إذا كانت الشبهة من المرء و المرأة كليهما.
(١٠) المراد من «الحكم» هو التحريم بالرضاع.
(١١) هو الذي حصلت الشبهة في حقّه، كما إذا تزوّج رجل امرأة لا يعلم أنّها محرّمة عليه، لكنّ المرأة تعلم أنّها حرام على الرجل إذا تثبت الشبهة في حقّ الرجل و لا تثبت في حقّ المرأة.