الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة
ما لا يحرّمه (١). و لو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتّجه الاكتفاء بالإطلاق (٢)، إلّا (٣) أنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها (٤) إلّا مفصّلة، فيشهد (٥) الشاهدان بأنّ فلانا ارتضع من فلانة من الثدي (٦) من لبن الولادة (٧) خمس عشرة رضعة تامّات (٨) في الحولين (٩) من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة اخرى.
و بالجملة فلا بدّ من التعرّض لجميع الشرائط، و لا يشترط التعرّض لوصول اللبن إلى الجوف (١٠) على الأقوى.
(١) الضمير في قوله «لا يحرّمه» يرجع إلى الحاكم، و فاعل قوله «يشهد» الضمير الراجع إلى الشاهد. يعني يمكن أن يشهد الشاهد برضاع لا يكون محرّما عند الحاكم.
(٢) أي بالاكتفاء بشهادة الشاهد بلا تفصيل فيه.
(٣) هذا استثناء من قوله «فالمتّجه الاكتفاء بالإطلاق». يعني أنّه يتّجه الاكتفاء بالشهادة المطلقة، إلّا أنّ الأصحاب قالوا بعدم صحّة الشهادة بلا تفصيل.
(٤) الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى الشهادة.
(٥) هذا متفرّع على لزوم الشهادة المفصّلة.
(٦) فلا يكفي الارتضاع من غير الثدي.
(٧) إشارة إلى عدم كفاية الارتضاع من لبن غير الولادة.
(٨) إشارة إلى عدم كفاية الخمس عشرة رضعة أو عشر رضعات إذا كانت ناقصة.
(٩) إشارة إلى عدم كفاية الارتضاع في الأزيد منهما.
(١٠) يعني لا يلزم على الشاهد التعرّض لوصول اللبن إلى حلق المرتضع، و القول الآخر لزوم التفصيل فيه أيضا.