الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
هو ذو البيّنة (في الموضعين) و هما (١): إقامته (٢) البيّنة فيحلف معها (٣)، و إقامتها (٤) فتحلف معها.
و لا يخفى منافرة لفظ «الآخر» لذلك (٥)، و في بعض النسخ:
ذلك صرّح الشارح ; بأنّ المراد من «الآخر» هو ذو البيّنة، و قال أيضا «و في بعض النسخ: الآخذ»، لرفع المنافرة.
أقول: لكنّ المراد من «الآخر» في عبارة المصنّف ; هو العقد الآخر، فيكون معنى العبارة هكذا: فالأقرب توجّه اليمين على صاحب البيّنة على نفي العقد الآخر، و فاعل اليمين هو ذو البيّنة الذي لم يذكر في عبارة الماتن.
من حواشي الكتاب: يمكن أن يكون الظرف متعلّقا باليمين، لا بالتوجّه. و المراد أنّ اليمين على العقد الآخر أي على نفيه متوجّه، فالآخر في العبارة ليس المراد منه فاعل اليمين، بل متعلّق اليمين، و فاعل اليمين غير مذكور، و هو صاحب البيّنة بقرينة المقام، و فائدة ذكر متعلّق اليمين الإشعار بما سيذكره الشارح ; من أنّ اليمين ليس على إثبات ما اثبت بالبيّنة، بل على نفي العقد الآخر.
و الحاصل: أنّ كلام كلّ من الطرفين محلّل بكلامين، و البيّنة على أحد الكلامين و اليمين على الآخر، فتأمّل (حاشية سلطان العلماء ;).
حاشية اخرى: قوله «و الأقرب توجّه اليمين على الآخر ... إلخ» و يمكن أن يكون المراد بقوله «على الآخر» على العقد الآخر من صاحب البيّنة و على هذا فلا منافرة، فتأمّل (حاشية الشيخ عليّ ;).
(١) ضمير التثنية في قوله «و هما» يرجع إلى الموضعين.
(٢) الضمير في قوله «إقامته البيّنة» يرجع إلى الرجل المدّعى لزوجيّة الاخت.
(٣) أي فيحلف الرجل مع البيّنة.
(٤) أي الموضع الآخر هو إقامة المرأة البيّنة، فهي أيضا تحلف مع البيّنة.
(٥) المشار إليه في قوله «لذلك» هو حلف الزوج مع البيّنة، و حلف المرأة المدّعية