الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٢ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
عليه (١)، فلا بدّ من تحليفها (٢)، لينتفي الاحتمال، و ليس حلفها (٣) على إثبات عقدها تأكيدا (٤) للبيّنة، لأنّ ذلك (٥) لا يدفع الاحتمال، و إنّما حلفها على نفي عقد اختها (٦).
و هل تحلف على البتّ (٧)، أو على نفي العلم به (٨)؟ مقتضى (٩)
(١) أي على العقد المقدّم على ادّعاء المرأة.
(٢) أي لا بدّ من الحكم بتحليف المدّعية، لنفي الاحتمال المذكور.
(٣) يعني ليس حلف المدّعية تأكيدا لبيّنتها، بل لدفع الاحتمال المذكور.
الضميران في قوليه «حلفها» و «عقدها» يرجعان إلى المرأة المدّعية.
(٤) خبر قوله «ليس».
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حلف المدّعية على إثبات عقدها. يعني الحلف كذلك لا يدفع الاحتمال المذكور.
(٦) يعني أنّ حلف المدّعية يكون على نفي عقد اختها، فلا يكفي حلفها: و اللّه أنا زوجة فلان، بل اللازم حلفها: و اللّه ليست اختي زوجة لفلان.
(٧) يعني هل تحلف المدّعية على القطع، بمعنى أن تحلف قاطعة على نفي زوجيّة اختها؟
(٨) أي تحلف على عدم علمها بالعقد الواقع بينه و بين اختها.
(٩) قوله «مقتضى» بصيغة اسم المفعول، اضيف إلى التعليل، مبتدأ، خبره قوله «الأوّل».
و المراد من التعليل المقتضي للأوّل هو نفي احتمال العقد على الاخت، و الحال أنّ البيّنة لم تطلّع عليه. يعني أنّ مقتضى تعليل الحلف لدفع الاحتمال هو الحكم بحلفها على البتّ و القطع، لنفي احتمال العقد على اختها.