الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
اشتمل (١) على الأمرين (٢) ثبت الخيار فيهما. و عبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما (٣) مجملة تجري (٤) على جميع الأقوال (٥).
[السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا]
(السادسة (٦): عقد النكاح لو وقع فضولا) من أحد (٧) الجانبين، أو منهما (٨) (يقف على الإجازة من المعقود عليه) إن كان كاملا (٩)، (أو وليّه (١٠)) الذي له (١١) ....
(١) فاعله الضمير العائد إلى النكاح.
(٢) المراد من «الأمرين» التزويج بغير الكفو، و التزويج بالمعيب.
و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأمرين.
(٣) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى العقد و المهر. يعني عبارة كتاب اللمعة في إثبات التخيير في المهر و العقد- و هو قول المصنّف ; فيما تقدّم في الصفحة ١٣٧ «فيتخيّر بعد الكمال»- محتملة لجميع الوجوه المذكورة.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى عبارة الكتاب.
(٥) المراد من «الأقوال» هو الفروع المذكورة، لا الآراء.
المسألة السادسة
(٦) المسألة السادسة من قوله «هنا مسائل».
(٧) كما إذا كان العقد من جانب الزوج فضولا، أو من جانب الزوجة كذلك.
(٨) كما إذا كان عقد النكاح من جانب الزوج و الزوجة كليهما فضولا.
(٩) فلو كان المعقود عليه من الزوج أو الزوجة بالغا عاقلا رشيدا، فأجاز العقد الفضوليّ وقع نافذا.
(١٠) بالجرّ، عطفا على مدخول «من» الجارّة، أي من وليّ المعقود عليه.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوليّ.