الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
طلب (١) المدّعي، كما (٢) يصحّ تصرّف المنكر في كلّ ما يدّعيه (٣) عليه غيره قبل ثبوته (٤)، استصحابا (٥) للحكم السابق المحكوم به ظاهرا (٦)، و لاستلزام (٧) المنع منه الحرج في بعض الموارد، كما (٨) إذا غاب المدّعي، أو أخّر الإحلاف.
ثمّ إن استمرّت الزوجة على الإنكار فواضح (٩)، و إن رجعت إلى
(١) هذا يتفرّع على الاحتمال الثاني. يعني إذا جاز تزويج المنكر قبل الحلف فاليمين يتوجّه إليه متى طلب المدّعي.
الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى اليمين.
(٢) هذا تنظير لما قوّاه من الاحتمال الثاني، بأنّ المنكر يجوز له التصرّف في كلّ ما يدّعيه الغير عليه قبل ثبوت ادّعاء المدّعي.
(٣) الضمير في قوله «يدّعيه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و في قوليه «عليه» و «غيره» أيضا يرجع إلى المنكر.
(٤) الضمير في قوله «قبل ثبوته» يرجع إلى ادّعاء المدّعي.
(٥) هذا دليل أوّل لجواز تصرّف المنكر فيما يدّعيه المدّعي قبل الحلف، و هو أنّ الحكم السابق- و هو جواز التصرّف ظاهرا- يستصحب قبل الحلف.
(٦) أي الحكم بجواز التصرّف إنّما يكون حكما في الظاهر.
(٧) هذا دليل ثان لجواز تصرّف المنكر فيما يدّعيه المدّعي قبل ثبوت الادّعاء، و هو أنّ المنع من تصرّف المنكر إلى ثبوت الحقّ يوجب الحرج في بعض الموارد.
(٨) هذا مثال المورد الذي منع المنكر فيه من التصرّف يوجب الحرج، و هو صورة غيبة المدّعي بعد الدعوى و عدم إثبات الحقّ و صورة تأخيره إحلاف المنكر.
فإنّ حلف المنكر لا يؤثّر في إسقاط الدعوى إلّا بمطالبة المدّعي الإحلاف.
(٩) يعني بناء على احتمال جواز تزويج المنكر التزويج الممتنع قبل الحلف، لو