الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٢ - التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
و الأجود قصره (١) على محلّ الوفاق، لأنّه (٢) على خلاف الأصل، حيث إنّهما (٣) مشتركان في الولاية، و مثل هذه القوّة (٤) لا تصلح مرجّحا.
و في تعدّي الحكم إلى الجدّ (٥) مع جدّ الأب، و هكذا صاعدا وجه، نظرا إلى العلّة (٦)، و الأقوى العدم (٧)، لخروجه (٨) عن موضع النصّ، و
الصغيرة و كذا في إجارته، بل يحكمون بتقديم ولاية الأب.
(١) أي أجود القولين هو حصر الحكم بتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب على مورد الوفاق، و هو التزويج، كما مرّ.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحكم بتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب، فإنّه على خلاف القاعدة، لتساوي ولايتهما.
(٣) الضمير في قوله «إنّهما» يرجع إلى الجدّ و الأب. هذا تعليل كون الحكم المذكور على خلاف الأصل، بأنّهما يشتركان في الولاية، فلا وجه لتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب بما ذكره.
(٤) المراد من قوله «هذه القوّة» هو ثبوت ولاية الجدّ على الأب لو عرض للأب نقص. يعني أنّ هذه العلّة لا تصلح حجّة لتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب في المسألة.
(٥) كما إذا زوّجها الجدّ برجل و أبو الجدّ برجل آخر و هكذا أبو الجدّ مع أبي أبي الجدّ.
(٦) المراد من «العلّة» هو كون ولاية الجدّ أقوى من ولاية الأب، لثبوتها على الأب عند عروض النقص للأب، بخلاف الجدّ.
(٧) أي الأقوى عند الشارح ; عدم تعدّي الحكم المذكور إلى الجدّ و أبي الجدّ.
(٨) الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الجدّ مع جدّ الأب. فذكر الشارح ;