الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٣ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
الشك (١) في صدق الشرط، و تحقّق (٢) المعنى.
(أو خمس عشرة رضعة (٣)) تامّة (٤) متوالية (٥)، لرواية (٦) زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: هل للرضاع حدّ يؤخذ به (٧)؟ فقال:
«لا يحرّم (٨) الرضاع أقلّ من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها»، و في معناها أخبار اخر (٩).
يوم الخميس إلى ظهر يوم الجمعة، فيكون المجموع يوما و ليلة، أم لا يكفي ذلك، بل يشترط ابتداء الرضاع من أوّل يوم الخميس إلى آخر الليل؟ فيه نظران.
(١) هذا وجه عدم كون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمة، للشكّ في تحقّق الشرط.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا وجه كون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمة، لتحقّق المعنى المطلوب فيه.
(٣) يعني من شرائط الرضاع المحرّم أيضا كونه خمس عشرة رضعة تامّة، فلو لم يتحقّق العدد المذكور لم تنشر الحرمة.
(٤) فلا تكفي الرضعة الناقصة و لو تمّ العدد.
(٥) و أيضا لا تكفي الرضعات المتفرّقات، بل يشترط كونها متوالية.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٢٨٣ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحدّ.
(٨) قوله «لا يحرّم»- بتشديد الراء و كسرها- من باب التفعيل.
(٩) و من الأخبار الدالّة على العدد المذكور في الرواية المذكورة رواية منقولة أيضا في كتاب الوسائل: