الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
العشرين.
و يبقى فيه (١) إشكال آخر (٢)، و هو (٣) أنّ طلاق العدّة (٤) حينئذ (٥) لا يتحقّق إلّا بالرجعة بعده (٦) و الوطء، فإذا توقّف التحريم على تحقّق التسع كذلك (٧) ....
في كلّ ثلاث طلقات واحدة منها عدّيّة، فمن أربع و عشرين طلقة تحصل ثمان عدّيّة، و الطلقة الخامسة و العشرون إذا لم تكن عدّيّة- كما هو الفرض- فبالسادسة و العشرين تحصل التسع العدّيّة كاملة، فيحكم بالتحريم المؤبّد، لحصول الشرط.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاحتمال الثاني، و هو اعتبار إكمال التسع للعدّة في التحريم المؤبّد.
(٢) الإشكال الأوّل هو عدم الثبات لحصول التسع للعدّة، لأنّها تحصل تارة بالخامسة و العشرين، و تارة بالسادسة و العشرين، و الإشكال الثاني ما سيوضحه.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإشكال.
(٤) إنّ الطلاق العدّيّ هو الذي يرجع الزوج إلى الزوجة في حال العدّة و يطأها.
(٥) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو تعلّق الحرمة الأبديّة بالخامسة و العشرين، أو السادسة و العشرين.
(٦) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الطلاق.
و حاصل الإشكال أنّه إذا اعتبرت الخامسة أو السادسة و العشرون في التحريم المؤبّد يلزم كون الطلاق العدّيّ موجبا للتحريم المؤبّد بمحض الدخول في العدّة بغير طلاق، لحصول التسع للعدّة التي هي الشرط فيه.
(٧) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الرجوع و الوطء بعده.