الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
التراضي إنّما وقع بالشرط الفاسد و لم يحصل (١).
و قيل: يبطل الشرط خاصّة، لأنّ الواقع شيئان (٢)، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
و يضعّف (٣) بأنّ الواقع شيء واحد، و هو العقد على وجه الاشتراط، فلا يتبعّض.
و يمكن إرادة القول الثاني (٤) من العبارة.
(و يصحّ توكيل كلّ من الزوجين في النكاح (٥))، لأنّه (٦) ممّا يقبل النيابة و لا يختصّ غرض الشارع بإيقاعه (٧) من مباشر معيّن، (فليقل)
(١) فاعله الضمير العائد إلى الشرط الفاسد. يعني أنّ العقد المشروط بالشرط الفاسد يكون فاسدا.
(٢) المراد من «شيئان» هو العقد و الشرط، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
(٣) أي يضعّف القول المذكور بأنّ الواقع إنّما هو شيء واحد، و هو العقد المشروط، فإذا فقد الشرط فقد المشروط.
(٤) المراد من «القول الثاني» هو بطلان الشرط، لا العقد. يعني يمكن أن يريد المصنّف ; بقوله «فيبطل» بطلان الشرط، لا العقد. ففاعل قوله «فيبطل» هو الضمير العائد إلى الشرط.
(٥) أي في عقد النكاح. يعني يجوز أن يوكّل الزوج أو الزوجة أحدا لإجراء العقد.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى عقد النكاح. يعني أنّه يقبل النيابة.
(٧) أي لم يتعلّق غرض الشارع بإيقاع عقد النكاح من مباشر خاصّ، كالصوم و الصلاة اللّذين يشترط فيهما مباشرة شخص المكلّف بهما.