الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٩ - السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها
و إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عيّن له مهرا تعيّن و ليس له تخطّيه (١)، و إن أطلق (٢) انصرف إلى مهر المثل.
(و لو زاد العبد المأذون (٣)) في المعيّن في الأوّل (٤) (على مهر المثل) في الثاني (٥) (صحّ (٦))، للإذن (٧) في أصل النكاح و هو يقتضي مهر المثل على المولى، أو ما عيّنه (٨) (و كان الزائد في ذمّته (٩)) يتبع (١٠) به بعد عتقه، و
(١) أي لا يجوز للعبد أن يتخطّى المهر الذي عيّنه المولى في تزويجه.
(٢) كما إذا لم يعيّن المولى المهر في تزويج عبده، فينصرف الإطلاق إلى مهر المثل.
(٣) قوله «المأذون» بالرفع. يعني لو زاد العبد المأذون في المهر الذي عيّنه المولى، و سيأتي جوابه في قوله «صحّ».
(٤) المراد من «الأوّل» قوله «فإن عيّن له مهرا».
(٥) المراد من «الثاني» قوله «و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل».
(٦) جواب قوله «لو زاد». يعني أنّ العبد لو زاد في مقدار المهر المعيّن، أو مقدار مهر المثل حكم بصحّة العقد.
(٧) أي لإذن المولى في أصل النكاح.
(٨) يعني أنّ إذن المولى في النكاح يقتضي أن يكون المهر المعيّن، أو مهر المثل في ذمّته.
و الضمير في قوله «عيّنه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٩) يعني يكون الزائد عمّا عيّنه المولى، أو الزائد على مهر المثل في الإطلاق في ذمّة شخص العبد.
(١٠) قوله «يتبع» بصيغة المجهول. يعني يعقّب العبد بالزائد بعد عتقه. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى العبد، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد.