الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - تكره ملموسة الابن و منظورته
الملموسة بالنسبة إليهما (١).
و هل يتعدّى التحريم إلى امّهما (٢) و ابنتهما في حقّ الفاعل (٣)؟
قولان (٤)، مأخذهما (٥) أصالة (٦) الحلّ، و اشتراط (٧) تحريم البنت بالدخول بالامّ في الآية (٨)، و لا قائل بالفرق (٩)، و صحيحة (١٠) محمّد بن
(١) الضمير في قوله «إليهما» يرجع إلى المنظورة و الملموسة.
(٢) ضمير التثنية في قوله «امّهما و ابنتهما» يرجع إلى الملموسة و المنظورة.
(٣) المراد من قوله «الفاعل» هو الناظر و اللامس.
(٤) جواب للاستفهام في قوله «هل يتعدّى التحريم». يعني في تعدّي حكم تحريم الملموسة و المنظورة إلى امّهما و ابنتهما قولان.
(٥) الضمير في قوله «مأخذهما» يرجع إلى القولين.
(٦) هذا دليل القول بعدم تعدّي حكم التحريم إلى أمّ الموطوءة و ابنتها، فإنّ أصالة الحلّ تدلّ على عدم تحريمهما على الفاعل.
(٧) بالرفع، عطف على قوله «أصالة الحلّ». و هذا دليل ثان للقول بعدم تعدّي التحريم إلى الامّ و البنت، و هو اشتراط تحريم البنت بالدخول بامّها، و الحال أنّه في المقام لم تكن الامّ مدخولا بها، بل هي المنظورة أو الملموسة.
(٨) في قوله تعالى: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.
(٩) أي لا قائل بالفرق بين الامّ و البنت حتّى يقال: إنّ تحريم البنت مشروط بالدخول بالامّ.
(١٠) الصحيحة منقولة في كتاب المسالك هكذا:
عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة، فنظر إلى رأسها و إلى