الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٧ - تحرم بالمصاهرة أشخاص
معا (١)، و به (٢) مع ذلك نصوص (٣)، إلّا أنّها ....
المعاني المتعدّدة لا يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد في حال واحد، لأنّ الألفاظ فانية في معانيها، و يستحيل كون لفظ واحد مرآة لأكثر من معنى واحد، كما أفاده صاحب الكفاية.
(١) أي لا يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد معا، لكن يجوز استعماله في الأكثر في الحالين المختلفين، مثل لفظ «عين» المشترك بين المعاني المتعدّدة، مثل الذهب، و الفضّة، و الباكية، و الجارية، لا يجوز استعماله في الأكثر في آن واحد، لكن يجوز في الحالات المتعدّدة.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى تحريم أمّ الزوجة، سواء دخل بها الزوج، أم لا.
يعني أنّ الدليل على ذلك- غير ما ذكر- نصوص دالّة عليه.
(٣) و من النصوص الدالّة على تحريم أمّ الزوجة مطلقا رواية منقولة في كتاب الوسائل:
العيّاشيّ في (تفسيره) عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها، أ تحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين ٧: لا بأس به، إنّ اللّه يقول: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ، و لو تزوّج الابنة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له امّها. قال: قلت له: أ ليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه، إنّ اللّه يقول: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ، لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط، و تلك فيها شرط (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٥٦ ب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٧).
و الرواية الثانية أيضا من الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ٧ (في حديث) قال: و