الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٩ - السابعة عشرة لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
(و غيره (١)، و التصريح منه (٢))، و هو (٣) الإتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح (إن حلّت (٤) له في الحال)، بأن تكون على طلقة، أو طلقتين و إن توقّف الحلّ على رجوعها (٥) في البذل.
(و يحرم) التصريح منه (٦) (إن توقّف) حلّها (٧) له (على المحلّل، و كذا يحرم التصريح في العدّة من غيره (٨) مطلقا)، سواء (٩) توقّف حلّها (١٠) للزوج على محلّل، أم لا، و كذا منه (١١) بعد العدّة.
زوجها.
(١) الضمير في قوله «و غيره» يرجع إلى الزوج.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. يعني يجوز التصريح من زوجها، لا من الغير بشرط كونها حلالا له في الحال.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصريح.
(٤) يعني أنّ حلّيّة التصريح من الزوج للزوجة المطلّقة بائنا إنّما هو في صورة كونها حلالا له في الحال.
(٥) فإنّ حلّيّة المختلعة لزوجها تتوقّف على رجوعها فيما بذلت للخلع.
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(٧) الضمير في قوله «حلّها» يرجع إلى المطلّقة بائنا، و في قوله «له» يرجع إلى زوجها المطلّق.
(٨) أي يحرم التصريح من غير الزوج للمعتدّة مطلقا.
(٩) هذا بيان لقوله «مطلقا».
(١٠) أي لا فرق في حرمة التصريح من غير الزوج للمعتدّة، سواء كانت حلّها لزوجها محتاجا إلى المحلّل، أم لا.
(١١) أي و كذا يحرم التصريح من الزوج للمرأة التي تمّت عدّتها، لكن لا تحلّ لزوجها