الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - تحرم بالمصاهرة أشخاص
وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ (١)، و النكاح (٢) حقيقة في العقد على الأقوى، و الحليلة (٣) حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا (٤)، (و أمّ الموطوءة (٥)) حلالا (٦)، أو حراما (٧)، (و أمّ المعقود عليها (٨)) و إن لم يدخل بها (فصاعدا) و هي (٩) جدّتها من الطرفين و إن علت، (و ابنة الموطوءة مطلقا (١٠) فنازلا)، أي ابنة ابنها (١١)، ....
(١) الآية ٢٣ من سورة النساء: وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ.
(٢) أي لفظ «النكاح» حقيقة في العقد على الأقوى. هذا دليل عدم اشتراط الدخول في حرمة منكوحة الأب على الابن، و هو أنّ في قوله تعالى: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ إطلاقا، سواء دخل الآباء بهنّ أم لا.
(٣) هذا أيضا دليل عدم اشتراط الدخول في حرمة زوجة لابن على الأب.
الحليلة: الزوجة، و التي تحلّ معك في دار واحدة (أقرب الموارد).
(٤) يعني أنّ الحليلة حقيقة في المعقود عليها و إن لم يدخل الزوج بها.
(٥) بالرفع، عطف على قوله «زوجة كلّ».
(٦) أي تحرم أمّ الزوجة المدخول بها حلالا.
(٧) أي تحرم أمّ المرأة التي دخل الرجل بها حراما.
(٨) أي من المحرّمات أمّ المعقود عليها و إن لم يدخل الزوج بها.
(٩) يعني أنّ المراد من الامّ فصاعدا هي جدّة الموطوءة و المعقود عليها من الأب و الامّ.
(١٠) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين الموطوءة حلالا، أو حراما.
(١١) الضمير في قوله «ابنها» يرجع إلى الموطوءة، و كذلك الضمير في قوله «ابنتها».
يعني من المحرّمات ابنة المرأة الموطوءة.