الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
يقع مع الإنكار (١) للوكيل، و لأنّ الغرض في الأموال متعلّق بحصول الأعواض (٢) الماليّة و لا نظر غالبا (٣) إلى خصوص الأشخاص، بخلاف النكاح، فإنّه (٤) متعلّق بالأشخاص، فيعتبر التصريح بالزوج، و لأنّ البيع يتعلّق بالمخاطب (٥)، دون من له العقد، و النكاح بالعكس (٦)، و من ثمّ لو قال: زوّجتها من زيد (٧)، فقبل له وكيله صحّ، و لو حلف (٨) أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث (٩)، و لو حلف أن لا يشتري فاشترى له (١٠) وكيله
(١) فلو أنكر الموكّل وكالة المشترى عنه في شراء متاع وقع العقد عن المشتري.
(٢) الأعواض جمع، مفرده العوض.
العوض- بكسر العين و فتح الواو- مصدر و اسم مصدر: الخلف، و البدل، ج أعواض يقال: أخذته عوضا عنه أي خلفا و بدلا (أقرب الموارد).
(٣) أي الأغلب في المعاملات أنّه لا نظر للبائع بالنسبة إلى المشتري و كذلك المشتري بالنسبة إلى البائع.
(٤) فإنّ النكاح يتعلّق بالأشخاص، فيلزم فيه التصريح بالزوج و الزوجة.
(٥) فإذا قال البائع: بعتك فمتعلّق هذا الخطاب هو من خوطب به، لا من وقع له العقد.
(٦) يعني أنّ النكاح يقع لمن كان العقد له و هو الزوج.
(٧) أي زيد الذي وكّل العاقد للنكاح.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى زيد، و كذا ضمير قوله «وكيله» يرجع إلى زيد، و فاعل قوله «صحّ» الضمير العائد إلى العقد.
(٨) فاعل قوليه «حلف» و «لا ينكح» الضمير الراجع إلى الموكّل.
(٩) حنث الرجل حنثا: مال من حقّ إلى باطل (أقرب الموارد).
(١٠) الضمير في قوليه «له» و «وكيله» يرجع إلى الموكّل. يعني لو حلف أن