الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
(عزل للصغير قسطه (١) من ميراثه) على تقدير إجازته (٢)، (و إذا بلغ الآخر) بعد ذلك (٣) و فسخ فلا مهر و لا ميراث، لبطلان العقد بالرّد، (و) إن (أجاز (٤) حلف على عدم سببيّة الإرث في الإجازة)، بمعنى أنّ الباعث على الإجازة ليس هو الإرث، بل لو كان (٥) حيّا لرضي بتزويجه، (و ورث (٦)) حين يحلف كذلك.
و مستند هذا التفصيل (٧) صحيحة أبي عبيدة الحذّاء (٨) عن
و يحفظ إلى أن تبلغ. فلو أجازت و حلفت بعدم سببيّة الإرث لإجازتها تعطى إيّاه، و لو فسخت و لم تجز فلا تعطى السهم المعزول لها.
(١) الضمير في قوله «قسطه» يرجع إلى الصغير، و الضمير في قوله «ميراثه» يرجع إلى المجيز.
(٢) أي على تقدير إجازة الصغير. يعني يخرج سهم الصغير على فرض إجازته عقد الفضوليّ.
(٣) المشار إليه في قوله «بعد ذلك» هو إجازة الأوّل و موته بعد الإجازة.
(٤) فاعله و كذا فاعل قوله «حلف» الضمير العائد إلى الآخر.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الأوّل، و الضمير في قوله «بتزويجه» يرجع إلى الأوّل.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الآخر.
(٧) أي الدليل على التفصيل المذكور هو رواية صحيحة.
(٨) الرواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ ;:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر ٧ عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركتين، فقال: النكاح جائز و