الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
(الاولى)، لأنّ الحرام (١) لا يحرّم الحلال (٢)، و التحريم إنّما تعلّق بوطء (٣) الثانية فيستصحب (٤)، و لأصالة (٥) الإباحة.
و على هذا (٦) فمتى أخرج (٧) إحداهما عن ملكه حلّت الاخرى، سواء أخرجها (٨) للعود إليها أم لا، و إن لم يخرج إحداهما فالثانية (٩) محرّمة دون الاولى.
و قيل (١٠): متى وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الاولى أيضا
(١) المراد من «الحرام» هو وطئ الثانية.
(٢) و «الحلال» هو الجارية الاولى.
(٣) أي لم يتعلّق التحريم بوطي الاولى.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى التحريم. يعني أنّ التحريم المتعلّق بالجارية الثانية يستصحب في حقّها، فلا مجال لتحريم الاولى.
(٥) هذا دليل آخر لعدم حرمة الاولى بوطي الثانية، و هو أصالة الإباحة فيما يشكّ في حرمته.
(٦) المشار إليه في قوله «على هذا» هو عدم حرمة الاولى بوطي الثانية.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى المولى، و ضمير التثنية يرجع إلى الاختين.
(٨) الضمير في قوله «أخرجها» يرجع إلى إحداهما، و في قوله «إليها» يرجع إلى الاخرى.
(٩) أي الاخت الثانية تحرم عليه، لا الاخت التي وطئها.
(١٠) هذا القول للشيخ (الحديقة).
حويشة: قيّد الشيخ و من تبعه عدم تحريم الاولى في صورة الجهالة بما إذا خرجت الثانية عن ملكه، و الأخبار مطلقة في حلّها، فكذا أطلقنا هنا الحكم بعدم تحريم الاولى (من الشارح ;).