الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
إلى أن تموت الثانية، أو يخرجها (١) عن ملكه، لا لغرض العود إلى الاولى، فإن اتّفق إخراجها لا لذلك (٢) حلّت له الاولى، و إن أخرجها ليرجع إلى الاولى فالتحريم باق، و إن وطئ (٣) الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الاولى.
و مستند هذا التفصيل (٤) روايات (٥) ....
(١) أي يخرج الاخت الثانية عن ملكه.
(٢) أي لا لغرض العود إلى الاولى.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى المولى، و قوله «جاهلا» حال للمولى.
(٤) المراد من «التفصيل» هو قوله «لا لغرض العود إلى الاولى». فالقائل بالتفصيل فرّق بين إخراج الثانية لغرض العود إلى الاولى و بين عدم هذا الغرض.
(٥) من الروايات الدالّة على التفصيل المذكور ثلاث روايات منقولة في كتاب الوسائل:
الرواية الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل كانت له اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثمّ وطئ الاخرى، أ يرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتّى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة، لأجل أن يرجع إلى الاولى (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٣ ب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٧).
الرواية الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ (في حديث) قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثمّ وطئ الاخرى؟ فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتّى تموت الاخرى. قلت: أ رأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنّما يبيعها لحاجة و