الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٤ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
الرضا بالإيجاب السابق، فإذا وقع (١) بعد إيجاب النكاح للموكّل صريحا (٢) كان (٣) القبول الواقع بعده رضا به، فيكون (٤) للموكّل.
و وجه (٥) عدم الاكتفاء به أنّ النكاح نسبة، فلا يتحقّق إلّا بتخصيصه (٦) بمعيّن كالإيجاب.
و ضعفه (٧) يعلم ممّا سبق، فإنّه (٨) لمّا كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع (٩) له.
(و لا يزوّجها (١٠)) ....
(١) فاعله الضمير العائد إلى القبول.
(٢) بمعنى أنّه قد صرّح في الإيجاب بالموكّل بقوله: «زوّجت من موكّلك».
(٣) جواب قوله «فإذا وقع»، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الإيجاب، و كذلك ضمير قوله «به».
(٤) فاعله الضمير العائد إلى القبول.
(٥) قد ذكر وجه قوله «فالأقوى الصحّة»، فالمفهوم منه أنّ الوجه غير الأقوى عدم الصحّة. فبيّن وجه عدم الاكتفاء بلفظ «قبلت» بأنّ النكاح نسبة بين الزوج و الزوجة، فلا يتحقّق إلّا بالتخصيص بشخص معيّن و هو الزوج، فلا يكفي القبول مطلقا.
(٦) الضمير في قوله «بتخصيصه» يرجع إلى النكاح.
(٧) أي ضعف وجه عدم الاكتفاء بلفظ «قبلت» في القبول قد علم ممّا سبق.
(٨) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى القبول. يعني أنّ القبول لمّا كان رضا بالإيجاب الواقع قبله فهو يقتضي النكاح لمن وقع الإيجاب له.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الإيجاب.
(١٠) ضمير المؤنّث في قوله «لا يزوّجها» يرجع إلى المرأة الموكّلة، و الضمير في قوله