هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٤
مع النقص، والأحوط إلحاق غير حمام الحرم من طيوره به، كما أنّ الأحوط إلحاق غير النتف ممّا يوجعه به، ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات.
ومن أخرج صيداً من الحرم غير الدباسي١ والقماري وجب اعادته إليه، ولو تلف قبل ذلك ولو حتف أنفه ضمنه([١])، والأولى ذبح شاة بمجرّد إخراجه. ولو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمَّ خرج إلى الحلّ فقتل صيداً لم يجب الفداء، بل وكذا لو أرسل كلباً في الحلّ إلى صيد فيه لكن قطع في مروره إليه جزء من الحرم.
ولو ذبح المحلّ فضلا عن المحرم في الحرم صيداً كان ميتة، ولو ذبحه المحلّ في الحلّ فأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ بخلاف المحرم.
والصيد في الحرم غير قابل للملك٢ بجميع أسبابه للمحلّ فضلا عن المحرم([٢])، نعم لا بأس بتملّك المحلّ وهو في الحرم الصيد في خارجه باصطياد وكيل أو شرائه فضلا عن الإرث.
١ ـ بل مطلقاً على الأحوط. (طباطبائي)
٢ ـ محلّ إشكال . (طباطبائي)
[١] لصحيح على بن جعفر قال: سألت أخي موسى٧ عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: عليه أن يردّها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٧، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١٤، الحديث ٢) .
[٢] لصحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن طائر أهلي أُدخل الحرم حيّاً فقال: لايمسّ لأن اللّه تعالى يقول: (وَمن دَخَلهُ كانَ آمناً). (وسائل الشيعة ١٣: ٣٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١٢، الحديث ١١ ) .