هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٢
الأقوى الترتيب بما سمعت في هذه الكفّارة، كما أنّ الأحوط اعتبار التتابع فيها.
الثاني: بقر الوحش وفيه بقرة أهليّة بل وكذا حمار الوحش([١])، وإن كان الأحوط فيه مع ذلك بدنة، ومع العجز دفع عن القيمة برّاً أو غيره ممّا يجزي في الكفّارة، وإن كان هو أفضل بل وأحوط، وتصدّق به لكلّ مسكين مدّان١ حتّى يبلغ ثلاثين([٢])، ولا يلزم بالزائد كما لا يجب عليه الإكمال لو نقص، ومع العجز يصوم عن كلّ مدّين٢ يوماً فإن عجز صام تسعة أيّام([٣]).
الثالث: الظبيّ وفي قتله شاة([٤])، ومع
العجز يدفع عن قدر قيمتها برّاً أو غيره ممّا
١ ـ على الأحوط والأقوى كفاية مدّ واحد. (طباطبائي)
٢ ـ بل عن كلّ مدّ . (طباطبائي)
[١] في بقرة الوحش بقرة اهلية بالإجماع كما عن الغنية (الجوامع الفقهية: ٥٧٦) وفي حماره عند الأكثر بل عن الغنية الإجماع عليه وفي الجواهر قال: وفاقاً للمشهور (الجواهر ٢٠: ٢٠٥) وللنصوص منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه٧ قال: في قول اللّه عزّ وجلّ: (فَجَزاءُ مِثلُ ماقَتَلَ مِنَ النَّعَم) قال: في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة. (وسائل الشيعة ١٣: ٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ١). وبدنة عند صاحب المقنع (المقنع: ٧٧) كما في جملة من الروايات راجع الوسائل: ١٣، كتاب الحج، أبواب الصيد، الباب ١، الحديث ٤ و الحديث ٢ و الحديث ٣) .
[٢] كما تشهد به النصوص الكثيرة راجع الوسائل ١٣: ٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢) .
[٣] كما استفاضت به النصوص (وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢) .
[٤] بالكتاب والسنّة والإجماع، وامّا الأخبار المستفيضة منها خبراً عن أبي بصير عن أبي عبداللّه٧ «... قلت فإن أصاب ظبياً؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على مايتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام. (وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣) .