هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢١
ولو لبس ثياباً متعددّة واحداً بعد واحد تكرّرت الكفّارة وإن كان في مجلس واحد وكانت الثياب من صنف واحد، بل لو كرّر لبس الثوب الواحد بأن نزعه ثمّ لبسه وهكذا تكرّرت٢ أيضاً، بل لو لبس الثياب المتعدّدة دفعة واحدة تكرّرت أيضاً على الأصحّ.
ولو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت أيضاً ، أمّا إذا جمع أنواعاً من الطيب وتطيّب به دفعة فلا تعدّد، وكذا لو تكررّ منه تناول الطيب في وقت واحد على وجه يعدّ تطيّباً واحداً.
ولو قبّل متعدّداً بأن نزع فاه ثمّ عاد فقبّل تكرّرت أيضاً ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى تكرّرها بتكرّر التقبيل وإن لم ينزع فاه، وبالجملة فالمدار على صدق تعدّد السبب عرفاً واتّحاده.
وكلّ محرم لبس أو أكل عامداً عالماً ما لا يحلّ أكله أو لبسه ولم
يكنلهمقدّر
١ ـ مع فرض صدق تعدّد الوطي. (طباطبائي)
٢ ـ مع تخليل التكفير فيما كان الملبوس واحداً كالقميص مثلاً وإلاّ فمع عدم تخلّل التكفير فلا تتعدّد الكفّارة (صانعي)