هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٧
ذلك السبب تعدّد أيضاً، وإن لم يكن قد كفّر للأول، بل الأحوط ذلك أيضاً في المختار لو عصى فضلّل ثمّ تاب ثمّ عاد.
وكذا تجب الشاة١ لو غطّى رأسه بثوب ـ مثلا ـ أوطيّنه بطين ستره،
أو ارتمس
في الماء، أو حمل على رأسه ما يستره([١])،
بل الأحوط تعدّدها لكلّ يوم على المختار، وإن كان الأقوى خلافه. نعم لو كرّر
المختار التغطية تعدّدت وإن كان في مجلس واحد، ولا تتعدّد بتعدّد الغطاء.
ولا فدية بستر بعض الرأس بحيث لايخرجه عن كونه مكشوفاً كالنقطة من الطين، وعصام القربة، والخيط، ونحو ذلك ، نعم تتحقّق التغطية بالساتر ولو الرقيق الذي يحكي ما تحته، والله العالم.
١ ـ على الأقوى . (صانعي)
[١] لظهور الإجماع عليه كما في (التذكرة ٧: ٣٣٠، الغنية (الجوامع الفقهية: ٥٧٧)، وفي المدارك على ماهو المقطوع به بين الأصحاب، (المدارك ٨: ٤٤٤، الجواهر ٢٠: ٤١٨).
وللمرسل المحكّي عن الخلاف فيمن غطّى رأسه: «إنّ عليه الفديه. (الخلاف ٢: ٢٩٩) وعموم صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر ٧... أو لبس ثوباً لاينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو مُحرم، ففعل ذلك ناسيّاً أو جاهلاً فليس عليه شيء و من فعله متعمّداً فعليه دم شاة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٥٧، كتاب الحج، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب ٨، الحديث ١) .