هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧١ - مستحبّات السعي
]الثاني والعشرون، والثالث والعشرون: قلع الضرس وقلم الأظفار[
الثاني والعشرون: قلع الضرس، وإن لم يدم في الأحوط والأقوى١، إلاّ مع الأذيّة ببقائه بل الأحوط٢ الفداء بشاة .
الثالث والعشرون: قلم الأظفار([١]) أو بعضها ولو واحداً، بل ولو بعضه بالمقراض أو غيره، إلاّ مع الأذيّة ولو بانكسار بعضها،([٢]) بل الأحوط اعتبار عدم تحمّلها عادة، ومن ذلك لو توقّف علاج القرحة مثلاً على قلمها، والله العالم.
١ ـ عدم الحرمة مع عدم الإدماء لايخلو عن قوة. (طباطبائي) ـ الأقوائيّة ممنوعة. (صانعي)
٢ ـ والأقوى عدم وجوبه. (طباطبائي)
[١] وادعى صاحب الجواهر الاجماع عليه (الجواهر ١٨: ٤١١) ويدلّ عليه ايضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر٧ قال: من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم. التهذيب ٥: ٣٣٣، الحديث ١١٤٥، الاستبصار ٢: ١٩٥، الحديث ٦٥٥، وسائل الشيعة ١٣: ١٦٠، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٢] لايجوز قلم الظفر ولو بعضه إلاّ مع الأذية كما لو انكسر بعضه أو توقّف علاج قرحه عليه ونحو ذلك لصحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن المُحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. (وسائل الشيعة ١٣: ١٦٣، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٢، الحديث ٤).