هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٠ - تنبيهات
اختياراً([١]) حتّى لو كان مريضاً متمكنّاً من النيّة والتلبية أحرم منه كذلك.
وإن لم يتمكّن من التجرّد فإذا زال العذر تجرّد حينئذ ولا يجب عليه العود إلى الميقات على الأصحّ وإن تمكّن، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام كالنسيان و الجهل أو لم يرد النسك ثم زال المانع أو بدا له إرادة النسك عاد إلى الميقات إن لم يكن أمامه ميقات آخر، وإلاّ أحرم منه على الأصحّ، وإن كان الأحوط١ العود إلى الميقات الأوّل.
فإن تعذّر ولو لضيق الوقت ولم يكن ميقات آخر أحرم حيث زال العذر إذا لم
يكن قد دخل الحرم، وإلاّ خرج منه وأحرم، فإن لم يتمكّن أحرم حيثما زال٢ ولو في مكّة، والأحوط إن لم يكن أقوى في الحائض التي لم تحرم من الميقات
للجهل حتّى دخلت مكّة وتعذّر عليها العود إلى الميقات٣
الإحرام ممّا تعذّر عليه بعدالخروج من الحرم من المسافة٤
بقدر ما لا يفوتها الحجّ معه، وكذا حكم المقيم بمكّة ممّن فرضه التمتع بالنسبة إلى
الإحرام من الميقات مع التمكّن وعدمه على
١ ـ لايترك هذا الاحتياط مع التمكّن. (صدر) ـ بل الأقوى بالنسبة إلى ذوي الأعذار. (صانعي)
٢ ـ والأحوط إلى مايقدر كالحائض. (طباطبائي)
٣ ـ أي ميقات أهله. (صانعي)
٤ ـ على الأحوط الأولى، وإلاّ فاللاّزم أصل الخروج والإحرام من أدنى الحلّ. (صانعي)
[١] لايجوز لكلّ من يريد النسك أو يريد دخول مكّة أن يتجاور الميقات المعيّن له بلا إحرام منه، إلاّ لعذر ويدل عليه قول الرضا٧ في صحيح صفوان بن يحيى: ... فلا تجاوز الميقات إلاّ من علة . (وسائل الشيعة ١١: ٣٣٢، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١٥، الحديث ١) .