هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٩ - أحدها النيّة
كما أنّه يقوى١ أيضاً جواز الطواف ندباً للتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة وإن كان الأولى له تركه، كما أنّ الأولى٢ له أيضاً التلبية بعد صلوته وقبلها، ويجوز بل يرجح للمفرد الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع اختياراً فيطوف بالبيت سبعاً ويسعى بين الصفا والمروة كذلك، ويقصّر ويجعلها متعة، ثمّ يحرم للحجّ من مكّة كغيره ممّن حجّ تمتعاً، بل الأقوى أنّ له ذلك وإن لبّى٣ بعد طوافه على الأقوى .
وكذا يجوز ذلك لمن دخل مكّة معتمراً عمرة مفردة وكان في أشهر الحجّ فإنّ له أن ينقلها إلى المتعة، بل لا يبعد٤ جواز العدول بالحج مفرداً إلى عمرة الإفراد، وإن كان الأحوط٥ خلافه، نعم لا يجوز للقارن العدول إلى التمتّع اختياراً، وكذا من فرضه الإفراد، بل الأحوط إن لم يكن أقوى٦ عدم جواز ذلك لهما حالالضرورة.
١ ـ في القوّة منع والأحوط الترك . (صانعي)
٢ ـ بل الأحوط. (صدر ـ طباطبائي)
٣ ـ بل الأحوط العدم مع التلبية. (طباطبائي) ـ بقصد القربة المطلقة . (صدر)
٤ ـ بل بعيد جدّاً، بل عدم الجواز لايخلو من وجه. (صانعي)
٥ ـ لايترك هذا الاحتياط في غير حال الضرورة. (طباطبائي) ـ لايترك إلاّ لضرورة. (صدر)
٦ ـ لايبعد الجواز حال الضرورة، لكن في كفايته عن الفرض إشكال. (طباطبائي)