هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١١
احتقاناً وجبت الشاة، نعم إن كان عليه أو على ثوبه وسهى عن إزالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سهى فتطيّب وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، ولا كفّارة عليه بغسله بيده، وإن كان الأولى١ غسل الحلال له، بل لايبعد تعيّنه إذا كان غسله بيده يستلزم بقاء الطيب بيده.
ولا بأس بخلوق الكعبة([١]) وإن كان فيه زعفران ، وكذا لا بأس بالفواكه كالأُترج، والتفّاح، والرياحين كالنيلوفر والوَرْد ونحوهما، بناء على تحريم ذلك ونحوه على المحرم، وإن كان الأحوط الكفارة به أيضاً، كما أنّ الأحوط التكفير بالدّم بالإدهان بالسمن ونحوه ممّا يجوز أكله للمحرم، وإن كان الأقوى العدم.
]كفّارة تقليم الأظفار[
الثالث: قلم الأظفار، ففي كلّ ظفر مدّ من طعام إلى أن يبلغ
العشرة أو العشرين، وحينئذ ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد إذا لم يتخلّل
التكفير دم واحد([٢])،
ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان ، والأحوط ثبوت الدم
[١] بلا إشكال للنصوص المستفيضه وقد تضمّنت ايضاً أنّه لا يغسل منه المحرم ثوبه فإنّه طهور. منها ماعن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المُحرم؟ قال: لابأس ولا يغسله فإنه طهور. (وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٩، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢١، الحديث ١) .
[٢] وفاقاً للمشهور كما عن (الخلاف ٢: ٣٠٩، المنتهى ٢: ٨١٧، المدارك ٨: ٤٣٤، الحدائق ١٥: ٥٤٠) ولصحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه٧ عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان. (وسائل الشيعة ١٣: ١٦٢، كتاب الحج، أبواب بقيّة كفارات الاحرام، الباب ١٢، الحديث ١).