هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٦ - ١٤ صلاة الطواف
بل وكذا التلبيد بالصمغ ونحوه إذا كان مستلزماً لستر بعض الرأس، بل الأحوط عدم الستر باليد وإن كان يقوى جوازه، نعم الظاهر إرادة الملاصقة من التغطية، فلو رفعه بآلة بحيث يستر عن الشمس ولم يصبه لم يكن تغطية وكان له حكم التظليل، هذا كلّه في الرأس .
أمّا الوجه فالأقوى جواز تغطية جميعه فضلا عن بعضه،([١]) وإن كان الأحوط العدم، بل الأحوط التكفير عن ذلك بإطعام مسكين، بل الأحوط نيّة التكفير إذا أراد التغطية، بل يستحبّ له ذلك، كما أنّه يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه، بل يكره له أن يجوز أنفه بثوبه من أسفل.
ولو غطّى رأسه ناسياً فذكر ألقى الغطاء واجباً، وجدّد التلبية مستحبّاً بل هو الأحوط١.
]التاسع عشر: تغطية الوجه للمرأة[
التاسع عشر: تغطية الوجه للمرأة حتّى عند إرادة النوم على نحوما
سمعته في تغطية الرأس للرجل، إذ هي إحرامها في وجهها، كما أنّ إحرامه في رأسه، ولا
فرق بين الكلّ والبعض، فيحرم عليها النقاب حينئذ على الأصحّ والأحوط، ولو تعارض
عليها مقدمة الصلاة والإحرام ـ ولو لتعذّر السدل ـ فالأقوى٢ التخيير،
١ ـ لايترك هذ الاحتياط. (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر)
٢ ـ الأحوط تقديم الصلاة بل الأقوى. لأنّها أهم وأسبق حقّاً ونحو ذلك. (صانعي)
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٠، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٩، الحديث ٢ و ٣.