هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٤ - ١٣ العدد و هو سبعة أشواط
اللحية أو الإبط أو غيرها، بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها،([١]) نعم لابأس بها مع الضرورة من قمّل أو قروح أو صداع أو حرّ أو غير ذلك،([٢])والأحوط والأقوى ترتّب الفدية عليه بذلك من غير فرق بين الأذيّة بنفس الشعر أو بغيره كالقمّل ولكن يزال الشعر مقدمّة له.
ولو قطع عضواً مثلا وكان عليه شعر لم يكن عليه فدية. ولايجوز لمحرم إزالة شعر محرم آخر، بل ولا محلّ على الأقوى والأحوط([٣])، وإن لم يكن عليه فدية.
ولا بأس بالحكّ الذي لم يعلم زوال الشعر به، بل وكذا التسريح، وإن كان الأولى التمييز بيده.
ولو سقطت شعرة بمماسّة اللحية مثلا وعلم أنّها منسلّة فلا شيء، ولو شكّ في كونها نابتة أو لا فالأحوط الفدية، وإن كان الأقوى عدمها .
[١] ويدّل على حرمته السنة المستفيضة منها صحيح زرارة عن أبي جعفر٧ قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم. (الكافي ٤: ٣٦١، الحديث ٨، وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٠، الحديث ١). ويدل على حرمة ازالة الشعر قليله و كثيره عن الرأس واللحية وساير البدن بحلق او نتف أو غيرهما بالإختيار اجماعاً محققاً و محكيّاً (التذكره ٧: ٣٤٥، الرياض ٦: ٢٩٥، الجواهر ١٨: ٣٧٧، المستند ١١: ٣٩٦)
[٢] بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه (الجواهر ١٨: ٣٧٨، الرياض ٦: ٢٩٥) ويشهد له النصوص مضافاً إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج. (وسائل الشيعة ١٣: ١٦٥، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٤)
[٣] لافرق في حرمة إزالة الشعر بين شعره وشعر غيره محلا كان الغير أو محرماً أما بالنسبة إلى المحل فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار لايأخذ المُحرم من شعر الحلال. (وسائل الشيعة ١٢: ٥١٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٣، الحديث ١)، وأما إذا كان الغير محرماً فيستفاد الحكم بالحرمة بالنسبة إليه بالأولوية القطعية إذ لانحتمل كون الحكم في المحرم اخف من الحل.