هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٤
وليّه،وهو الحاكم، أو وكيله، فإن تعذّر فإلى بعض العدول، فإن تعذّر أرسله١وضمن.
ولو كان الصيد نائياً عنه حال الإحرام بأن كان في منزله أو غيره لم يزل ملكه عنه([١])، وحينئذ فله البيع والهبة وغيرهما بل له تملّك الصيد٢ البعيد بشراء أو إتّهاب فضلا عن الدخول في ملكه بالإرث.
ولو أمسك المحرم صيداً في الحلّ فذبحه محرم آخر ضمن كلّ منهما فداءً كاملا، ولو كانا في الحرم تضاعف الجزاء٣ ما لم يبلغ بدنة، بل وان بلغ على الأحوط إن لم يكن أقوى، ولو كانا محلّين في الحرم لم يضاعف .
ولو كان الذابح أو الممسك محرماً والآخر محـلاًّ تضاعف الفداء في حقّه دون المحلّ، ولو أمسك المحرم الصيد في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ضمنه المحرم٤ خاصّة. ولو نقل المحرم أو المحلّ في الحرم بيضاً عن موضعه ففسد بالنقل ونحوه
١ ـ محلّ إشكال. (طباطبائي)
٢ ـ وإن كان الترك أحوط. (طباطبائي)
٣ ـ بوجوب القيمة. (طباطبائي)
٤ ـ يعني بالفداء. (طباطبائي)
[١] أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه للأصل ولصحيح جميل قال: قلت لأبي عبداللّه٧ الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لايضرّه. (وسائل الشيعة ١٣: ٧٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٣٤، الحديث ١) .
وصحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير، قال: لابأس. (وسائل الشيعة ١٣: ٧٤، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٣٤، الحديث ٤) .