هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٨ - مستحبّات دخول الحرم و مكّة
]السابع: الإستمناء[
السابع: الاستمناء([١]) بمعنى خروج المني منه بملاعبة أو خضخضة،([٢]) بل أو تخيّل ونحو ذلك ممّا يكون سبباً لمثله، فلو سبقه المني من دون الاستمناء لم يكن عليه شيء ، كما لا كفّارة عليه بالمقدّمات مع عدم خروج منيّ وإن إثم بذلك، بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم التلذّذ بتخيّل ونحوه ممّا يدخل تحت الاختيار ولو بالإمرأة ونحوها ممّا هو حلال له قبل الإحرام.
والمرأة كالرجل في جميع الأحكام المزبورة، فلو كانت محرمة والرجل محـلاًّ لم يجزلها التلذّذ بزوجها بنظر، أو لمس، أو تقبيل فضلا عن غير ذلك، بل يكره لها الخِطبة([٣]) أيضاً مثله.
[١] بلا خلاف (انظر مفاتيح الشرائع ١: ٣٢٧، والرياض ٦: ٢٦٩، والمستند ١١: ٣٦٣) وللصحيح واطلاقه يقتضى عدم الفرق بين أسبابه. عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن٧ عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣١، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمناع، الباب ١٤، الحديث ١)
[٢] الخضخضة أي الحركة; الخضخضة ـ بخائين معجمتين وضادين كذلك ـ هي الاستمناء باليد. (مجمع البحرين ١: ٦٥٧) .
[٣] يكره للمحرم الخِطبة كما في المبسوط (المبسوط ١: ٣١٨ والوسيلة: ١٦٤ وكشف اللثام ٥: ٣٣٩) وفي مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، عن أبي عبد اللّه٧ قال: المحرم لايَنكح ولا يُنكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاح باطل. (الكافي ٤: ٣٧٢، وسائل الشيعة١٢:٤٣٨،أبواب تروك الإحرام، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٢، الحديث ١) .