هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٠ - الفصل الاوّل فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة
إلى زوال الشمس من يوم عرفة([١]).
ويحرم عليه بعد الإحرام ما يحرم عليه في إحرام العمرة، ويكره له ما يكره،بل الأحوط عدم الطواف بعده حتّى يرجع من منى([٢])، وإن كان الأقوى١ الجواز، بل لو فعل على تقدير عدم الجواز لم يبطل إحرامه، ولكن الأحوط له تجديد التلبية على كلّ حال، أمّا قبله فالأقوى استجاب الطواف وركعتاه له.
١ ـ الأقوائيه مشكلة بل ممنوعة. (صانعي)
ويستحبّ له بعد الإحرام يوم التروية وصلاة المكتوبة في المسجد الخروج
[١] للأمر بالقطع في الأخبار كقول الصادق٧ في صحيح معاوية: قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس. (وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٢،كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ٤٤، الحديث ٥).
وفي صحيح عمر بن يزيد: عن أبي عبد اللّه٧ قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على اللّه وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. (وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٠، كتاب الحج، أبواب الإحرام ،الباب ٩، الحديث ٤) .
[٢] ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى إلاّ أن يضطّر إلى تقديم طواف حجّه وفاقاً (النهاية ونكتها ١: ٥١٧، المبسوط ١: ٣٦٥، التهذيب ٥: ١٩٣، ذيل الحديث ٥٦٢) ولخبر حمّاد عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: نعم مالم يُحرم. (وسائل الشيعة ١٣: ٤٤٧، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٨٣، الحديث ٤) .