هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠١ - مستحبّات الوقوف في المشعر
]٤. ستر العورة[
رابعها: ستر العورة([١]) على نحو ما في الصلاة للذكر والأنثى في الأحوط إن لميكن أقوى، بل ينبغي القطع بعدم جوازه منه عُرياناً.
]٥. الختان للرجل[
خامسها: الختان للرجل([٢])، بل والصبي في الأحوط إن لم يكن أقوى([٣])١، بل والخنثى المشكل، نعم لا يعتبر في المرأة([٤])، وأمّا غير المتمكّن فيقوى تأخيرالحجّ إلى سنة التمكّن، ولكن الأحوط مع ذلك فعله، وأحوط منه الاستنابة أيضاً.
١ ـ بل هو الأقوى في المميّز منه وغير المميّز، سواء كان في الطواف الواجب أو المستحب نعم يسقط شرطية الاختتان للطواف بسبب عدم الامكان، وكذلك يصح الطواف الذي أتى به في صورة العلم بعدم الاختتان، أو العلم بالمسألة بعد الإنتهاء من الطواف «الناس في سعة مالا يعلمون».(صانعي)
[١] كما ذكره جماعة (الخلاف ٢: ٣٢٢، المنتهى ٢: ٦١٠، الدروس ١: ٣٩٣) وللنهي عن الطواف عارياً في جملة من النصوص عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا٧قال: قال أمير المؤمنين٧: إنّ رسول اللّه٦ أمرني عن اللّه أن لايطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مُشرك بعد هذا العام. (وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٥٣، الحديث ٢. راجع بقيّة الاحاديث في هذا الباب وورد في النهى عن الطواف عرياناً في احاديث اهل السنّة ايضاً (صحيح مسلم ٢: ٩٨٢، صحيح بخاري ٢: ١٨٨، ولا يطوفنّ بالبيت عريان) .
[٢] بلا خلاف ظاهر (المنتهى ٢: ٦٩٠، المدارك ٨: ١١٧، الرياض ٧:٨، الجواهر ١٩: ٢٧٤) ولصحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه٧ قال: الأغلف لايطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة. (وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٠، كتاب الحج، أبواب مقدمات الطواف، الباب ٣٢، الحديث ١) .
[٣] لإطلاق بعض الروايات فراجع (وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٠ و ٢٧١، كتاب الحج، أبواب مقدمات الطواف الباب ٣٣، الحديث ٢ و ٣ ) .
[٤] وامّا المرأة فلا يعتبر في طوافها الختان بلا خلاف أجده فيه بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر ١٩: ٢٧٤ ويدلّ عليه ايضاً صحيح حريز عن أبي عبد اللّه٧ قال: لابأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة. فأمّا الرجل فلا يطوف إلاّ وهو مختتن. (وسائل الشيعة ١٣: ٢٧١، كتاب الحج، أبواب مقدمات الطواف، الباب ٣٣، الحديث ٣).