هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٥ - ٢ الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
الأقوى خلافه.
ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يكن معه إزار، ولايجب عليه فتقها كـلاًّ ولا بعضاً، كما لايجب١ عليه بذلك فدية.
ويجوز له أيضاً لبس الطيلسان([١]) وإن كان له إزار وإن كان الأولى له نزع إزاره، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى عدم زرّه إن لم ينزعها، وكذا يجوز([٢]) له لبس النعلين٢، بل قد سمعت سابقاً جواز لبس القباء له مقلوباً غير خارج يديه من كمّه مع عدم الرداء، والله العالم.
]العاشر: لبس الخفّ والجورب والشمشك[
العاشر: لبس الخفّ والجورب والشُمِشْك([٣])
اختياراً، بل كلّ لباس يستر
١ ـ قد مرّ أنّها أحوط. (طباطبائي)
٢ ـ إذا لم يكونا ساترين لتمام ظهر القدم على الأحوط. (صانعي)
[١] الطيلسان بفتح الطاء واللام ثوب يحيط بالبدن ينسج لللبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم (مجمع البحرين ـ طيلس). ويفهم من بعض الاحاديث الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل والطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة ولايفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً ويجوز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره.
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم. وفي كتاب على٧ لايلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره. فحدَّثني أبي أنّه كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه. (الكافي ٤: ٣٤٠، الحديث ٧، وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٦، الحديث ٢).
[٢] ويدل على جواز لبس النعلين مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه٧قال: لاتلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار، ولا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان. (التهذيب ٥: ٦٩، الحديث ٢٢٧، وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٣، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٥، الحديث ٢).
[٣] الشمشك: بضمّ الشين وكسر الميم، قيل إنّه المشّاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة (مجمع البحرين).