هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٧ - أحكام المواقيت
الآخرة».([١])
ولو نوى إحراماً كإحرام فلان وكان عالماً بما أحرمه به صحّ، وإلاّ بطل١ على الأقوى.
ولو عيّن الحجّ أو العمرة ولكن نسي ما عيّنه حكم بأنه للمتعيّن عليه، أو ما يصحّ منهما، فإن لم يكن قد تعيّن عليه أحدهما وكان في أشهر الحجّ التي يصحّ فيها كلّ منهما فالأولى تجديد كونه للعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ.
ولو شكّ في الأثناء هل صدرت منه النيّة على الوجه الصحيح أولا لم يلتفت.
ولو تجدّد الشك بعد الطواف أنّه نوى الحجّ أو العمرة جعلها عمرة تمتع إن لميتعيّن عليه غيره، وإلاّ صرف إليه،٢ والله العالم.
١ ـ على إطلاقه ممنوع. (صدر) ـ في هذا الحكم إشكال. (طباطبائي) في بعض الصور.(صانعي)
٢ ـ مشكل. (صدر) ـ فيه إشكال. (طباطبائي)
[١] وفي التهذيب الرواية هكذا: (أللهمّ إني اُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اُحرمُ لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ) التهذيب ٥: ٩٣، الحديث ٢٦٣، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤١، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٢ (مع اختلاف يسير).