هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٢
منهم فداء كامل، وفي الحرم المضاعفة المزبورة، ولو كانوا محلّين في الحرم كان على كلّ واحد١ منهم القيمة، ولو اشترك محلّ ومحرم في الحلّ أو الحرم كان لكلّ منهما حكمه لو كان مستقـلاًّ، وكذا يجب الفداء الكامل في الاشتراك بأكل الصيد أيضاً.
ولو اصطاد المحرم طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضرب كان عليه الجزاء وقيمتان والتعزير([١])، ولو أخذ ثدي ظبية فاحتلبه وشرب لبنه لزمه دم وقيمة اللبن([٢]) .
ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه، كما لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثمّ أحرم فقتله إذا لم يتمكّن من الإزالة حال الإحرام وإلاّ ضمن، وكذا لو نصب شبكة للصيد حلالاً فاصطادت محرماً أو احتفر بئراً كذلك،
نعم لو لم يقصد الصيد بما فعل لم يضمن٢.
١ ـ على الأحوط . (طباطبائي)
٢ ـ يعني حتّى مع التمكّن من الإزالة. (طباطبائي)
[١] والأصل فيه خبر معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه٧ يقول في مُحرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إيّاه (وسائل الشيعة ١٣: ٩١، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٤٥، الحديث) .
[٢] لخبر يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه٧ في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها، قال: عليه دم وجزاء في الحرم. (وسائل الشيعة ١٣: ١٠١، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٥٤، الحديث ١).