هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٧ - مستحبّات دخول الحرم و مكّة
]الخامس والسادس: تقبيل النساء والنظر اليهنّ بشهوة[
الخامس: تقبيل النساء،([١]) أو الإماء بشهوة، بل الأحوط والأقوى عدمهمطلقاً إذا كان المراد منه الإستمتاع والإلتذاذ، نعم لا بأس بتقبيل الأُمّ ونحوها رقّة وَرَحْمةً.
السادس: النظر إليهنّ بشهوة([٢]) كالضّم واللّمس ونحو ذلك، بل الأحوط إن لم يكن أقوى١ عدمه أيضاً إذا كان المراد به الاستمتاع والإلتذاذ، نعم لابأس به بدون ذلك وإن تعقّبه الإلتذاذ إذا لم يكن مقصوداً له .
١ ـ بل يكون أقوى. (صانعي)
[١] ويحرم عليه تقبيلاً بشهوة أولا إذا كانت محلاً للشهوة لا كالأُم والبنت فإن تقبيلهنّ للرحمة. عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن المُحرم يقبّل اُمّه، قال: لابأس، هذه قبلة رحمة انّما تكره قبلة الشهوة. (الكافي ٤: ٣٧٧، وسائل الشيعة ١٣: ١٣٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستماع، الباب ١٨، الحديث ٥). ويدل على حرمة تقبيل النساء صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه٧ قال: سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال ـ قلت : المُحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل، قال: هذا أشدَّ ينحر بدنة. (وسائل الشيعة ١٣: ١٣٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستماع، الباب ١٨، الحديث ١)
[٢] الكافي ٤:٣٧٥،الحديث ١، وسائل الشيعة ١٣:١٣٥، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٧،الحديث١.